المحقق الحلي

44

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المطلب الرابع : في مسائل العقود . الأولى : العقد اسم للإيجاب والقبول ، فلا يتحقّق إلا بهما ، فإذا حلف ليبيعن لا يبرّ إلا مع حصول الإيجاب والقبول ، وكذا لو حلف ليهبنّ . وللشيخ في الهبة قولان : أحدهما أنه يبرّ بالإيجاب ، وليس بمعتمد . الثانية : إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون

--> ( 1 ) الدهليز - بكسر الدال واللام والهاء بينهما ساكنة - المسلك بين الباب والدار فارسية معربة . ( 2 ) الصّفّة بوزن غرفة - بيت صيفي يضلل في السعف ونحوه يكون في أبواب البيوت وجمعه صفف . ( 3 ) في بعض النسخ « يبر » في الموضعين وما في المتن أوجه . ( 4 ) انظر الخلاف 3 / 223 : وفي المبسوط 6 / 250 قوي القولين ، قال شيخ الجواهر 35 / 315 : « وهو يدل على تردّده » .